قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات الصغرى،
وعلى قرار وزير الفلاحة ووزير المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات المعنية بالاسترسال ومنتجاتها وطريقة استرسالها.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز تربية الحلزون الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع مراكز تربية الحلزون بما في ذلك المراكز المحدثة قبل إصداره.
يحدد أجل سنة للمراكز المحدثة قبل صدور هذا الكراس للاستجابة لمقتضياته.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
كراس الشروط المتعلق
بإحداث مراكز تربية الحلزون
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط إحداث مراكز تربية الحلزون والشروط الفنية والصحية المستوجبة لإنتاج حلزون ذو جودة مضمونة.
الفصل 2 ـ يشتمل هذا الكراس على 21 فصلا مقسمة إلى 4 أبواب ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص الشروط الإدارية والفنية والصحية لإحداث مراكز تربية الحلزون ويهم الباب الثالث مجال تدخل الإدارة ويتعلق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات بالإضافة إلى الملاحق التالية :
ـ ملحق عدد 1 : بطاقة إرشادات تتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون.
ـ ملحق عدد 2 : وثيقة في إثبات مصدر الحلزون.
ـ ملحق عدد 3 : دفتر متابعة إنتاج الحلزون.
ـ ملحق عدد 4 : تصريح في سبات الحلزون.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بالعبارات التالية ما يلي :
ـ تربية الحلزون : مجموع أنماط تربية الحلزون القابل للاستهلاك البشري وتكون على مرحلتين : مرحلة التكاثر ومرحلة التسمين.
ـ الحلزون : اسم يطلق على حلزون الأرض.
ـ سبات الحلزون : هو دخول في نمط حياة بطيء لا تقل عن 3 أشهر باختفائها داخل قواقعها.
ـ مرحلة التكاثر عند الحلزون : هي الفترة التي يتم فيها تزاوج الحلزون.
ـ مرحلة الصيام : هي مرحلة تحضيرية للدخول في الإسبات وتدوم حوالي 5 أيام.
ـ الحصة : هي مجموعة حلزون تخضع لنفس مراحل الإنتاج ونفس الحوض ومتأتية من نفس المصدر كما تخضع لنفس المعالجات الصحية.
ـ حيوان المنشأ : هو حيوان متأت من مصدر تزويد مراقب.
الباب الثاني
الشروط الإدارية والفنية والصحية لإحداث
مراكز تربية الحلزون
القسم الأول
الشروط الإدارية
الفصل 4 ـ يمكن لكل شخص مادي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس إحداث مركز لتربية الحلزون.
ويتعين على الباعثين الماديين الراغبين في ممارسة هذا النشاط أن يكونوا قد تابعوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في تربية الحلزون داخل مؤسسة مختصة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو توظيفا فنيا في الإنتاج الحيواني، يتم على إثرها إسناد في الانتصاب للحساب الخاص. ويمكن للباعثين الاندماج في هيكل مهني فلاحي شركات تعاونية أو مجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 5 ـ يودع كل راغب في إحداث مركز لتربية الحلزون لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر ترابيا نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات طبقا (للملحق عدد 1) يتم تعميرها بدقة وفقا للأنموذج المصاحب لهذا الكراس وممضى عليهما من قبله على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشرا عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها بالإضافة إلى الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ في التصريح في الاستثمار للأحداثات الجديدة بالنسبة للباعثين الماديين.
ـ نسخة من المعرف الجبائي بالنسبة للذوات المعنوية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية والتكوين.
الفصل 6 ـ يتعين على كل باعث مركز لتربية الحلزون توفير عنوان محل لمخاطبته.
الفصل 7 ـ يستظهر كل صاحب مركز على عين المكان وعند كل طلب بنسخة من الوثائق التالية :
ـ نسخة من كراس الشروط مؤشرا عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر ترابيا.
ـ بطاقة إرشادات (ملحق عدد 1).
ـ وثيقة في إثبات مصدر الحلزون (ملحق عدد 2).
ـ دفتر متابعة إنتاج الحلزون (ملحق عدد 3).
ـ تصريح في سبات الحلزون (ملحق عدد 4).
القسم الثاني
الشروط الفنية
الفصل 8 ـ يجب على صاحب المركز توفير ما يلي :
ـ سياج للوقاية من الرياح والحيوانات المفترسة.
ـ سياج لمنع هروب الحلزون من مركز التربية بطريقة ميكانيكية أو كهربائية ويمنع استعمال الطرق الكيميائية.
ـ شبكة ري بالمرشاة.
ـ فضاء مخصص لخزن العلف.
ـ حجرة ملابس خاصة بالعملة ومرفق صحي.
ـ حوض تطهير الأحذية بمدخل فضاءات التربية.
ـ حوض تطهير وسائل النقل عند مدخل المركز.
الفصل 9 ـ بالنسبة إلى المربين الراغبين في استعمال حلزون التكاثر الذي أنتج في نفس المركز أو الراغبين في تزويد مربين آخرين يتم تخصيص فضاء لخزن الحلزون في طور السبات مع ضبط درجة الحرارة في 5 درجات مائوية.
الفصل 10 ـ تقسم فضاءات التربية حسب الدورة البيولوجية.
يجب على الراغبين في إنشاء قاعة تكاثر توفير ما يلي :
ـ صناديق للتكاثر بمعدل 1000 حلزون تكاثر في المتر المكعب على أقصى تقدير.
في مستوى صناديق التكاثر :
. أعشاش لوضع البيض تملأ بتربة خفيفة ومفتتة ونظيفة،
. معالف،
. معدات للإلتصاق،
ـ وسائل تدفئة توفر درجة حرارة ما بين 17 و23 درجة مائوية،
ـ وسائل إضاءة من 4 إلى 6 وات بالمتر المربع،
ـ وسائل لترطيب المناخ توفر نسبة رطوبة لا تقل عن 75 بالمائة،
ـ آلات لقيس الحرارة والرطوبة،
ـ حوض تطهير الأحذية بمدخل القاعة،
ـ حوض لغسل اليدين.
كما يجب توفير غرفة الحضن والتفقيس على أن تكون درجة الحرارة داخل هذه الغرفة متراوحة بين 23 و25 درجة مائوية.
الفصل 11 ـ يجب على المربي توفير أحواض طبقا للمقاييس التالية :
. العرض : 5 أمتار على أقصى تقدير،
ـ توفير ممرات بعرض 1 متر ما بين الأحواض ومسافة لا تقل عن 4 أمتار بين هذه الأحواض والسياج.
ـ تحديد كمية أو عدد الحلزون الممكن تربيته في المتر المربع من مساحة الحوض.
القسم الثالث
الشروط الصحية
الفصل 12 ـ يجب على كل مربي إسناد رقم للحصة يتم اعتمادها خلال جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتكييف والتسويق طبقا لما هو منصوص عليه بدفتر متابعة إنتاج الحلزون (الملحق عدد 3).
الفصل 13 ـ يتعين على صاحب مركز تربية الحلزون الالتزام بتطبيق برنامج الفراغ الصحي لفترة تدوم 3 أشهر للتربة ولفترة شهر على الأقل للبناءات مرة واحدة في السنة.
يتمثل برنامج الفراغ الصحي في العمليات التالية :
ـ تنظيف المحيط الخارجي للأحواض والبناءات من الفضلات والأعشاب.
ـ مكافحة الكائنات الضارة والأعشاب الطفيلية الموجودة في الأحواض.
ـ تنظيف وصيانة البناءات والمعدات المستعملة.
ـ تجيير المباني من الداخل والخارج.
ـ استعمال المكونات النشطة من :
Déthamthrine – Métaldéhyde – Chaux vive – Formaldéhyde
الفصل 14 ـ يجب اقتناء حلزون متأتي من مصدر تزويد خاضع لرقابة اللجنة المحدثة في الغرض ومرفوق بوثيقة في إثبات مصدر الحلزون، في سبات الحلزون وشهادة صحية.
الفصل 15 ـ يتعين على المربي بخصوص حيوانات المنشأ تطبيق الشروط الصحية التالية :
ـ وجود حيوانات خالية من أي علامة مرضية خاصة بفصيلة الحلزون،
ـ اتباع برنامج صحي مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ يحجر على المربي وضع أكثر من نوع حلزون بري في نفس الحوض،
ـ يحجر على المربي وضع الحلزون المتأتي من مصادر مختلفة في نفس الحوض،
ـ يحجر على كل مربي استعمال مواد كيميائية باتصال مباشر مع الحلزون.
الفصل 16 ـ يتعين على المربي خلال فترة التربية تطبيق الشروط الصحية التالية :
ـ الحفاظ على النظافة العامة لمكان التربية.
ـ التخلص من الفضلات والحيوانات النافقة بصفة منتظمة.
الفصل 17 ـ يتعين على المربي خلال مرحلة الصيام تطبيق الشروط الصحية الخصوصية التالية :
ـ يجمع الحلزون بالغا ويتم وضعه في أكياس أو صناديق تسمح بتسرب الهواء إليها. ويتم وضعها في الظل بعيدا عن أشعة الشمس أو مياه الأمطار.
الفصل 18 ـ يتعين على المربي خلال فترة الإسبات حفظ الحلزون المعد للإسبات في غرفة نظيفة وتوضع في حاويات مخصصة للغرض وتكون درجة الحرارة 5 درجات مائوية وتمثل الكمية الموجودة بالغرفة ثلث الحجم الجملي للغرفة.
الباب الثالث
مجال تدخل الإدارة
الفصل 19 ـ تحدث بكل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية، فنية مختصة تعنى بمتابعة نشاط مراكز تربية الحلزون تحدد تركيبتها ومهامها بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 20 ـ يخضع نشاط مراكز تربية الحلزون إلى المتابعة والمراقبة الفنية والصحية من طرف اللجان الفنية المحدثة في الغرض بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 21 ـ عند إخلال صاحب المركز ببند من بنود هذا الكراس، يتم التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر ترابيا مع تمكينه من مهلة كافية حسب خطورة المخالفة لتسوية الوضعية لا تتجاوز في أقصى الحالات الستة أشهر. وفي صورة عدم امتثال المعني بالأمر بعد انتهاء المهلة أو عوده، يتم توقيف نشاط المركز بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضوء معلل في الغرض من طرف المتابعة في غضون شهر من انتهاء المهلة. ولا يمكنه نشاطه إلا بعد تسوية وضعيته وإعداد محضر معاينة من طرف المتابعة يصدر على إثره قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الغرض. وتتم إجراءات الغلق وتطبيق العقوبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس والملاحق المضمنة به وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاه
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ملحق عدد 1
بطاقة إرشادات تتعلق بإحداث مركز تربية الحلزون
1 ـ الباعث (1):
شخص طبيعي:
ـ الاسم :...................................................اللقب :.........................................................................
ـ وثيقة الهوية (2):.......................عدد : صادر(ة) بـ :...................في ….....................
ـ المستوى التعليمي:........................................................................................................................
ـ ميدان النشاط الأصلي:.....................................................................................................................
ـ النشاط الثانوي:...........................................................................................................................
ـ عنوان مقر النشاط الأصلي:.................................................................................................................
ـ الهاتف القار................................................الهاتف الجوال:.................................................................
ـ الفاكس:.................................................العنوان الإلكتروني:................................................................
شخص معنوي:
ـ اسم المؤسسة:...........................................................................................................................
ـ تاريخ الإحداث:..................................................الرقم بالسجل التجاري:....................................................
ـ ميدان النشاط الأصلي:.....................................................................................................................
ـ عنوان المقر الاجتماعي:...................................................................................................................
ـ الهاتف:.....................................الفاكس:....................................العنوان الإلكتروني:.................................
ـ اسم الممثل القانوني ولقبه:................................................................................................................
2 ـ المركز المزمع إحداثه:
ـ المكان:...................................................................................................................................
ـ العمادة:...................................المعتمدية:............................................الولاية:...................................
ـ الهاتف:............................................................... الفاكس:...........................................................
ـ مساحة المركز الجملية:....................................................................................................................
ـ المساحة المخصصة للحلزون:..............................................................................................................
ـ طاقة استيعاب المركز:.....................................................................................................................
ـ وجهة التصرف في المركز:.................................................................................................................
3 ـ الموارد البشرية والفنية:
الانتداب (3):
ـ الاسم:...........................................................اللقب:...................................................................
ـ وثيقة الهوية (2):.............................عدد : صادر(ة) بـ :...................في …...............
ـ الصفة:...................................................................................................................................
ـ المستوى التعليمي:........................................................................................................................
ـ العنوان:..................................................................................................................................
ـ الهاتف:............................الفاكس:....................................البريد الإلكتروني:...........................................
ـ مدة المباشرة الميدانية:....................................................................................................................
................في....................
الإمضاء والختم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) توضع علامة (x) في الخانة المناسبة
(2) يذكر: بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
(3) ترفق بهذه البطاقة قائمة اسمية في الفنيين إذا تجاوز عددهم الشخص الواحد
ملحق عدد 2
وثيقة في إثبات مصدر الحلزون
? المزود:
الاسم :....................................................اللقب :.........................................................................
بطاقة تعريف وطنية عدد:................................المؤرخة في:.............................والصادرة بـ:....................
المعرف الوحيد:................................................................................................................
العنوان:........................................................................................................................
الهاتف:..................................الفاكس:................................البريد الالكتروني:...............................
? القسط:
تاريخ الإنتاج:...................................................................................................................
الكمية:.........................................................................................................................
? الوجهة :
الاسم :....................................................اللقب :.........................................................................
بطاقة تعريف وطنية عدد:................................المؤرخة في:.............................والصادرة بـ:....................
العنوان:........................................................................................................................
الهاتف:..................................الفاكس:................................البريد الالكتروني:...............................
تاريخ التزويد:..................................................................................................................
الإمضاء
ملحق عدد 3
دفتر متابعة إنتاج الحلزون
سلاسة الحلزون
رقم الحصة
المصدر
الوجهة
اسم المركز:.................................................................................................................
رمز المربي:.................................................................................................................
العنوان:..........................................................................الهاتف:....................................
الولاية:..........................................................................المعتمدية:..................................
تاريخ التدخل نوعية التدخل1 ملاحظات2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نوعية التدخل: تشمل جميع التدخلات التي تتم أثناء مراحل الإنتاج (تعبئة الأحواض، الإجراءات الصحية، أخذ عينات، تغذية، تغيير في العلقة، زيارة متفقد،.......)
2 ملاحظات: تخص المعلومات الإضافية لنوعية التدخل (كمية الحلزون، سبب الزيارة، استنتاجات المراقبة،.............)
ملحق عدد 4
تصريح في سبات الحلزون
اسم المركز:....................................................................................................................
رمز المربي:....................................................................................................................
صنف الحلزون:.................................................................................................................
رقم الحصة:....................................................................................................................
تاريخ التخزين:.................................................................................................................
ملاحظات:......................................................................................................................
إمضاء
....................في....................
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات الصغرى،
وعلى قرار وزير الفلاحة ووزير المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات المعنية بالاسترسال ومنتجاتها وطريقة استرسالها.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز تربية الحلزون الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع مراكز تربية الحلزون بما في ذلك المراكز المحدثة قبل إصداره.
يحدد أجل سنة للمراكز المحدثة قبل صدور هذا الكراس للاستجابة لمقتضياته.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
كراس الشروط المتعلق
بإحداث مراكز تربية الحلزون
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط إحداث مراكز تربية الحلزون والشروط الفنية والصحية المستوجبة لإنتاج حلزون ذو جودة مضمونة.
الفصل 2 ـ يشتمل هذا الكراس على 21 فصلا مقسمة إلى 4 أبواب ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص الشروط الإدارية والفنية والصحية لإحداث مراكز تربية الحلزون ويهم الباب الثالث مجال تدخل الإدارة ويتعلق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات بالإضافة إلى الملاحق التالية :
ـ ملحق عدد 1 : بطاقة إرشادات تتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون.
ـ ملحق عدد 2 : وثيقة في إثبات مصدر الحلزون.
ـ ملحق عدد 3 : دفتر متابعة إنتاج الحلزون.
ـ ملحق عدد 4 : تصريح في سبات الحلزون.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بالعبارات التالية ما يلي :
ـ تربية الحلزون : مجموع أنماط تربية الحلزون القابل للاستهلاك البشري وتكون على مرحلتين : مرحلة التكاثر ومرحلة التسمين.
ـ الحلزون : اسم يطلق على حلزون الأرض.
ـ سبات الحلزون : هو دخول في نمط حياة بطيء لا تقل عن 3 أشهر باختفائها داخل قواقعها.
ـ مرحلة التكاثر عند الحلزون : هي الفترة التي يتم فيها تزاوج الحلزون.
ـ مرحلة الصيام : هي مرحلة تحضيرية للدخول في الإسبات وتدوم حوالي 5 أيام.
ـ الحصة : هي مجموعة حلزون تخضع لنفس مراحل الإنتاج ونفس الحوض ومتأتية من نفس المصدر كما تخضع لنفس المعالجات الصحية.
ـ حيوان المنشأ : هو حيوان متأت من مصدر تزويد مراقب.
الباب الثاني
الشروط الإدارية والفنية والصحية لإحداث
مراكز تربية الحلزون
القسم الأول
الشروط الإدارية
الفصل 4 ـ يمكن لكل شخص مادي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس إحداث مركز لتربية الحلزون.
ويتعين على الباعثين الماديين الراغبين في ممارسة هذا النشاط أن يكونوا قد تابعوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في تربية الحلزون داخل مؤسسة مختصة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو توظيفا فنيا في الإنتاج الحيواني، يتم على إثرها إسناد في الانتصاب للحساب الخاص. ويمكن للباعثين الاندماج في هيكل مهني فلاحي شركات تعاونية أو مجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 5 ـ يودع كل راغب في إحداث مركز لتربية الحلزون لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر ترابيا نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات طبقا (للملحق عدد 1) يتم تعميرها بدقة وفقا للأنموذج المصاحب لهذا الكراس وممضى عليهما من قبله على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشرا عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها بالإضافة إلى الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ في التصريح في الاستثمار للأحداثات الجديدة بالنسبة للباعثين الماديين.
ـ نسخة من المعرف الجبائي بالنسبة للذوات المعنوية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية والتكوين.
الفصل 6 ـ يتعين على كل باعث مركز لتربية الحلزون توفير عنوان محل لمخاطبته.
الفصل 7 ـ يستظهر كل صاحب مركز على عين المكان وعند كل طلب بنسخة من الوثائق التالية :
ـ نسخة من كراس الشروط مؤشرا عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر ترابيا.
ـ بطاقة إرشادات (ملحق عدد 1).
ـ وثيقة في إثبات مصدر الحلزون (ملحق عدد 2).
ـ دفتر متابعة إنتاج الحلزون (ملحق عدد 3).
ـ تصريح في سبات الحلزون (ملحق عدد 4).
القسم الثاني
الشروط الفنية
الفصل 8 ـ يجب على صاحب المركز توفير ما يلي :
ـ سياج للوقاية من الرياح والحيوانات المفترسة.
ـ سياج لمنع هروب الحلزون من مركز التربية بطريقة ميكانيكية أو كهربائية ويمنع استعمال الطرق الكيميائية.
ـ شبكة ري بالمرشاة.
ـ فضاء مخصص لخزن العلف.
ـ حجرة ملابس خاصة بالعملة ومرفق صحي.
ـ حوض تطهير الأحذية بمدخل فضاءات التربية.
ـ حوض تطهير وسائل النقل عند مدخل المركز.
الفصل 9 ـ بالنسبة إلى المربين الراغبين في استعمال حلزون التكاثر الذي أنتج في نفس المركز أو الراغبين في تزويد مربين آخرين يتم تخصيص فضاء لخزن الحلزون في طور السبات مع ضبط درجة الحرارة في 5 درجات مائوية.
الفصل 10 ـ تقسم فضاءات التربية حسب الدورة البيولوجية.
يجب على الراغبين في إنشاء قاعة تكاثر توفير ما يلي :
ـ صناديق للتكاثر بمعدل 1000 حلزون تكاثر في المتر المكعب على أقصى تقدير.
في مستوى صناديق التكاثر :
. أعشاش لوضع البيض تملأ بتربة خفيفة ومفتتة ونظيفة،
. معالف،
. معدات للإلتصاق،
ـ وسائل تدفئة توفر درجة حرارة ما بين 17 و23 درجة مائوية،
ـ وسائل إضاءة من 4 إلى 6 وات بالمتر المربع،
ـ وسائل لترطيب المناخ توفر نسبة رطوبة لا تقل عن 75 بالمائة،
ـ آلات لقيس الحرارة والرطوبة،
ـ حوض تطهير الأحذية بمدخل القاعة،
ـ حوض لغسل اليدين.
كما يجب توفير غرفة الحضن والتفقيس على أن تكون درجة الحرارة داخل هذه الغرفة متراوحة بين 23 و25 درجة مائوية.
الفصل 11 ـ يجب على المربي توفير أحواض طبقا للمقاييس التالية :
. العرض : 5 أمتار على أقصى تقدير،
ـ توفير ممرات بعرض 1 متر ما بين الأحواض ومسافة لا تقل عن 4 أمتار بين هذه الأحواض والسياج.
ـ تحديد كمية أو عدد الحلزون الممكن تربيته في المتر المربع من مساحة الحوض.
القسم الثالث
الشروط الصحية
الفصل 12 ـ يجب على كل مربي إسناد رقم للحصة يتم اعتمادها خلال جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتكييف والتسويق طبقا لما هو منصوص عليه بدفتر متابعة إنتاج الحلزون (الملحق عدد 3).
الفصل 13 ـ يتعين على صاحب مركز تربية الحلزون الالتزام بتطبيق برنامج الفراغ الصحي لفترة تدوم 3 أشهر للتربة ولفترة شهر على الأقل للبناءات مرة واحدة في السنة.
يتمثل برنامج الفراغ الصحي في العمليات التالية :
ـ تنظيف المحيط الخارجي للأحواض والبناءات من الفضلات والأعشاب.
ـ مكافحة الكائنات الضارة والأعشاب الطفيلية الموجودة في الأحواض.
ـ تنظيف وصيانة البناءات والمعدات المستعملة.
ـ تجيير المباني من الداخل والخارج.
ـ استعمال المكونات النشطة من :
Déthamthrine – Métaldéhyde – Chaux vive – Formaldéhyde
الفصل 14 ـ يجب اقتناء حلزون متأتي من مصدر تزويد خاضع لرقابة اللجنة المحدثة في الغرض ومرفوق بوثيقة في إثبات مصدر الحلزون، في سبات الحلزون وشهادة صحية.
الفصل 15 ـ يتعين على المربي بخصوص حيوانات المنشأ تطبيق الشروط الصحية التالية :
ـ وجود حيوانات خالية من أي علامة مرضية خاصة بفصيلة الحلزون،
ـ اتباع برنامج صحي مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ يحجر على المربي وضع أكثر من نوع حلزون بري في نفس الحوض،
ـ يحجر على المربي وضع الحلزون المتأتي من مصادر مختلفة في نفس الحوض،
ـ يحجر على كل مربي استعمال مواد كيميائية باتصال مباشر مع الحلزون.
الفصل 16 ـ يتعين على المربي خلال فترة التربية تطبيق الشروط الصحية التالية :
ـ الحفاظ على النظافة العامة لمكان التربية.
ـ التخلص من الفضلات والحيوانات النافقة بصفة منتظمة.
الفصل 17 ـ يتعين على المربي خلال مرحلة الصيام تطبيق الشروط الصحية الخصوصية التالية :
ـ يجمع الحلزون بالغا ويتم وضعه في أكياس أو صناديق تسمح بتسرب الهواء إليها. ويتم وضعها في الظل بعيدا عن أشعة الشمس أو مياه الأمطار.
الفصل 18 ـ يتعين على المربي خلال فترة الإسبات حفظ الحلزون المعد للإسبات في غرفة نظيفة وتوضع في حاويات مخصصة للغرض وتكون درجة الحرارة 5 درجات مائوية وتمثل الكمية الموجودة بالغرفة ثلث الحجم الجملي للغرفة.
الباب الثالث
مجال تدخل الإدارة
الفصل 19 ـ تحدث بكل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية، فنية مختصة تعنى بمتابعة نشاط مراكز تربية الحلزون تحدد تركيبتها ومهامها بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 20 ـ يخضع نشاط مراكز تربية الحلزون إلى المتابعة والمراقبة الفنية والصحية من طرف اللجان الفنية المحدثة في الغرض بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 21 ـ عند إخلال صاحب المركز ببند من بنود هذا الكراس، يتم التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر ترابيا مع تمكينه من مهلة كافية حسب خطورة المخالفة لتسوية الوضعية لا تتجاوز في أقصى الحالات الستة أشهر. وفي صورة عدم امتثال المعني بالأمر بعد انتهاء المهلة أو عوده، يتم توقيف نشاط المركز بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضوء معلل في الغرض من طرف المتابعة في غضون شهر من انتهاء المهلة. ولا يمكنه نشاطه إلا بعد تسوية وضعيته وإعداد محضر معاينة من طرف المتابعة يصدر على إثره قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الغرض. وتتم إجراءات الغلق وتطبيق العقوبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس والملاحق المضمنة به وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاه
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ملحق عدد 1
بطاقة إرشادات تتعلق بإحداث مركز تربية الحلزون
1 ـ الباعث (1):
شخص طبيعي:
ـ الاسم :...................................................اللقب :.........................................................................
ـ وثيقة الهوية (2):.......................عدد : صادر(ة) بـ :...................في ….....................
ـ المستوى التعليمي:........................................................................................................................
ـ ميدان النشاط الأصلي:.....................................................................................................................
ـ النشاط الثانوي:...........................................................................................................................
ـ عنوان مقر النشاط الأصلي:.................................................................................................................
ـ الهاتف القار................................................الهاتف الجوال:.................................................................
ـ الفاكس:.................................................العنوان الإلكتروني:................................................................
شخص معنوي:
ـ اسم المؤسسة:...........................................................................................................................
ـ تاريخ الإحداث:..................................................الرقم بالسجل التجاري:....................................................
ـ ميدان النشاط الأصلي:.....................................................................................................................
ـ عنوان المقر الاجتماعي:...................................................................................................................
ـ الهاتف:.....................................الفاكس:....................................العنوان الإلكتروني:.................................
ـ اسم الممثل القانوني ولقبه:................................................................................................................
2 ـ المركز المزمع إحداثه:
ـ المكان:...................................................................................................................................
ـ العمادة:...................................المعتمدية:............................................الولاية:...................................
ـ الهاتف:............................................................... الفاكس:...........................................................
ـ مساحة المركز الجملية:....................................................................................................................
ـ المساحة المخصصة للحلزون:..............................................................................................................
ـ طاقة استيعاب المركز:.....................................................................................................................
ـ وجهة التصرف في المركز:.................................................................................................................
3 ـ الموارد البشرية والفنية:
الانتداب (3):
ـ الاسم:...........................................................اللقب:...................................................................
ـ وثيقة الهوية (2):.............................عدد : صادر(ة) بـ :...................في …...............
ـ الصفة:...................................................................................................................................
ـ المستوى التعليمي:........................................................................................................................
ـ العنوان:..................................................................................................................................
ـ الهاتف:............................الفاكس:....................................البريد الإلكتروني:...........................................
ـ مدة المباشرة الميدانية:....................................................................................................................
................في....................
الإمضاء والختم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) توضع علامة (x) في الخانة المناسبة
(2) يذكر: بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
(3) ترفق بهذه البطاقة قائمة اسمية في الفنيين إذا تجاوز عددهم الشخص الواحد
ملحق عدد 2
وثيقة في إثبات مصدر الحلزون
? المزود:
الاسم :....................................................اللقب :.........................................................................
بطاقة تعريف وطنية عدد:................................المؤرخة في:.............................والصادرة بـ:....................
المعرف الوحيد:................................................................................................................
العنوان:........................................................................................................................
الهاتف:..................................الفاكس:................................البريد الالكتروني:...............................
? القسط:
تاريخ الإنتاج:...................................................................................................................
الكمية:.........................................................................................................................
? الوجهة :
الاسم :....................................................اللقب :.........................................................................
بطاقة تعريف وطنية عدد:................................المؤرخة في:.............................والصادرة بـ:....................
العنوان:........................................................................................................................
الهاتف:..................................الفاكس:................................البريد الالكتروني:...............................
تاريخ التزويد:..................................................................................................................
الإمضاء
ملحق عدد 3
دفتر متابعة إنتاج الحلزون
سلاسة الحلزون
رقم الحصة
المصدر
الوجهة
اسم المركز:.................................................................................................................
رمز المربي:.................................................................................................................
العنوان:..........................................................................الهاتف:....................................
الولاية:..........................................................................المعتمدية:..................................
تاريخ التدخل نوعية التدخل1 ملاحظات2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نوعية التدخل: تشمل جميع التدخلات التي تتم أثناء مراحل الإنتاج (تعبئة الأحواض، الإجراءات الصحية، أخذ عينات، تغذية، تغيير في العلقة، زيارة متفقد،.......)
2 ملاحظات: تخص المعلومات الإضافية لنوعية التدخل (كمية الحلزون، سبب الزيارة، استنتاجات المراقبة،.............)
ملحق عدد 4
تصريح في سبات الحلزون
اسم المركز:....................................................................................................................
رمز المربي:....................................................................................................................
صنف الحلزون:.................................................................................................................
رقم الحصة:....................................................................................................................
تاريخ التخزين:.................................................................................................................
ملاحظات:......................................................................................................................
إمضاء
....................في....................
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون