قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت الآنسة يامنة بن عطية، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إجراءات الترسيم بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
كلفت الآنسة يامنة بن عطية، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إجراءات الترسيم بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون