قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة السيدة الجريء حرم الجريء، متصرف رئيس وكاهية مدير قانوني للضمان الاجتماعي بإدارة الدراسات القانونية والمقاييس بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة السيدة الجريء حرم الجريء، متصرف رئيس وكاهية مدير قانوني للضمان الاجتماعي بإدارة الدراسات القانونية والمقاييس بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون