قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت السيدة فاطمة تكي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المعدات والمبنى بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بتونس.
كلفت السيدة فاطمة تكي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المعدات والمبنى بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون