قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017.
كلفت السيدة عيشة الخماسي حرم التاهنتي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة عيشة الخماسي حرم التاهنتي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون