.ﺔﻧﺍﻮﻳﺪﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧﺍﻮﻳﺪﻠﻟ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺪﻘﻔﺘﻣ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻞﻴﻨﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑﻭ ﻡﺎﻈﻧﻭ "III ﻢﺴﻘﻟﺎﺑ" ﻦﻳﻮﻜﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺧﺪﻠﻟ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺎﺑ ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺓﺮﻇﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻂﺒﻀﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺱﺭﺎﻣ 1 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين "بالقسم III" ونظام وبرامج الدراسة لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة.
إن وزيرة المالية،
باقتراح من المدير العام للديوانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016 وخاصة الفصل 19 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 وخاصة الفصل 28 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسة بمرحلة تكوين ضباط الديوانة "القسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 1998 المتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى رأي مجلس التوجيه بالمدرسة الوطنية للديوانة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" ونظام وبرامج الدراسة لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة.
العنوان الأول
تنظيم مناظرة الدخول لمرحلة التكوين "بالقسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة
الفصل 2 ـ يتم القبول بمرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة عن طريق مناظرة داخلية بالاختبارات تفتح للوكلاء أول للديوانة الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع (4) سنوات بهذه الرتبة في تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية الذي يحدد :
ـ عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
ـ تاريخ بداية قبول الترشحات،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 4 ـ تشرف على مناظرة الدخول وسير مرحلة التكوين بالقسم III تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المدير العام للديوانة.
وتتولى بالخصوص :
ـ دراسة ملفات الترشح وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة،
ـ إعداد مواضيع المناظرة والإشراف على الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش التي تتم معاينتها أثناء المناظرة وخلال فترة التكوين، واقتراح العقوبات المناسبة في الغرض،
ـ التصريح بنتائج المناظرة واقتراح قائمة المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين مرتبين ترتيبا تفاضليا حسب النتائج في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وضبط قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (%50) من عدد البقاع المفتوحة للتناظر حسب الترتيب التفاضلي وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين،
ـ المصادقة على النتائج النهائية لمرحلة التكوين واقتراح قائمة الناجحين.
الفصل 5 ـ ترسل مطالب الترشح للمناظرة على ورق عادي عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة المكلفة بالانتدابات والتكوين بالإدارة العامة للديوانة في الآجال المحددة بقرار فتح المرحلة.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ غلق الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة المكلفة بالانتدابات والتكوين دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ يتم إعلام المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" عن طريق مذكرة إدارية.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين والمبينين بالجدول التالي :
المدة (ساعة) الضارب المحاور
اختبار في الثقافة العامة 2 1 ـ الاقتصاد الوطني والعالمي
ـ التجارة الدولية
ـ المنظمات العالمية
ـ التنظيم السياسي والإداري في تونس
اختبار تقني 2 1 ـ تنظيم وتسيير الهياكل الديوانية
ـ الأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة
ـ التصرف في الموارد البشرية
ـ النظم الديوانية
ـ الإجراءات الديوانية
ـ النزاعات الديوانية
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار الكتابي في الثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويحرر في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تأخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابيين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات أو أية وثيقة أخرى مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها زيادة عن التتبعات الإدارية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي اجتازه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني لاحق تفتحه الإدارة العامة للديوانة بغرض الترقية أو الدخول لمراحل التكوين المفضي للترقية.
ويتم الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم ولا تحمل أية علامة وتعرض على مصححين اثنين ويسند إليهما عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يتجاوز الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين. ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) من عشرين (20) متحصل عليه في أي من الاختبارين الكتابيين التصريح برفض صاحبه.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرون (20) نقطة على الأقل بالنسبة للاختبارين الكتابيين ما لم ترى المناظرة خلاف ذلك.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين الكتابيين تمنح الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية للأقدمية العامة في الإدارة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة من قبل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 12 ـ يتم إعلام المقبولين نهائيا لمتابعة مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة وبتاريخ انطلاق التكوين ومكانه بواسطة مذكرة إدارية.
في صورة عدم التحاق المترشح المقبول بمؤسسة التكوين يتم التنبيه عليه بالحضور بمكتوب فردي وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين ولم يلتحق بالتكوين.
يحذف اسم المترشح الغائب من القائمة الأصلية ويعوض بالمترشح المسجل بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي الوارد بهذه القائمة.
وفي صورة لم يلتحق المترشح المعوض يطبق عليه نفس الإجراء المبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل كما تلغى القائمة التكميلية في غضون شهر من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل شهادة
متفقد مساعد للديوانة
الفصل 13 ـ يهدف التكوين "بالقسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة إلى تأهيل الوكلاء أول للديوانة للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة.
الفصل 14 ـ تدوم الدراسة بمرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة ستة (6) أشهر بمعدل ثلاثين (30) ساعة في الأسبوع وتشفع عند النجاح بشهادة متفقد مساعد للديوانة.
الفصل 15 ـ يشتمل التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة على الوحدات التالية :
ـ التكوين التقني،
ـ التكوين العملياتي،
ـ التكوين الإداري العام،
ـ التكوين البدني.
الفصل 16 ـ تضبط مواد الوحدات وعدد ساعاتها وضواربها وطبيعتها كما يلي :
الوحدة المادة الضارب طبيعة التكوين عدد الساعات
التكوين التقني 270 النظم الديوانية 3 نظري 40
الإجراءات الديوانية 3 مندمج 50
التعريفة وتقنيات تبنيد البضائع 3 مندمج 60
القيمة لدى الديوانة 2 مندمج 20
المنشأ 2 مندمج 20
النزاعات الديوانية وتقنيات تحرير المحاضر 3 مندمج 50
الامتيازات 2 مندمج 15
التجارة الخارجية والصرف 2 مندمج 15
التكوين العملياتي 120 المراقبة المرورية وسلامة الأعوان 3 مندمج 30
فن القيادة وطرق تنفيذ العمل 3 مندمج 40
مكافحة الغش 1 مندمج 30
الأسلحة والرماية 2 مندمج 20
التكوين الإداري العام 140 الإعلامية والتطبيقات الإعلامية الديوانية 1 محاضرات 20
الأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة 1 محاضرات 10
تقنيات التحرير الإداري 1 تطبيقي 15
الأنقليزية 1 تطبيقي 20
ميثاق السلوك الوظيفي 1 مندمج 30
التصرف في الموارد البشرية 1 مندمج 15
التكوين البدني الرياضة العامة 1 تطبيقي 30
إجمالي عدد الساعات 530
يخصص باقي الحيز الزمني للمرحلة للقيام بمحاضرات وورشات عمل ذات صلة بالعمل الديواني والقيام بزيارات ميدانية لمصالح ديوانية أو غير ديوانية ولإجراء الامتحانات الجزئية والنهائية.
الفصل 17 ـ تحدث علمية تتركب من :
ـ مدير المدرسة الوطنية للديوانة : رئيس
ـ كاهية مدير التخطيط والبرمجة بالمدرسة الوطنية للديوانة : عضو
ـ كاهية مدير التعليم بالمدرسة الوطنية للديوانة : عضو
ـ كاهية مدير الإسناد بالمدرسة الوطنية للديوانة : عضو
ـ ممثلين عن هيئة التدريس يقع تعيينهما بمقرر من المدير العام للديوانة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للديوانة : عضوين
وتتولى هذه اللجنة الإشراف البيداغوجي على المرحلة وضبط محتوى المواد المدرجة بالبرنامج المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 18 ـ يمكن إضافة أو حذف مادة أو عدة مواد من البرنامج المذكور أعلاه وكذلك إعادة توزيع عدد الساعات والضوارب لكل مادة بمقرر من المدير العام للديوانة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للديوانة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار.
الفصل 19 ـ يخضع متابعي مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة لأحكام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة ويتمتعون بكامل أجرهم وجميع المنح والحوافز التي يتمتع بها أعوان الديوانة المباشرون.
الفصل 20 ـ يوضع حد لمواصلة متابعة التكوين للمترشح الذي يتغيب لمدة مجموعها يساوي أو يفوق عشرة بالمائة (%10) من مجموع مدة التكوين بقطع النظر عن ما يترتب من تتبع إداري عند الاقتضاء.
كل مترشح تغيب لسبب غير مبرر عن إجراء امتحان في مادة أو عدة مواد يتحصل آليا على عدد صفر (0) في هذه المادة أو المواد المتغيب عنها، وإذا كان غيابه ناتج عن قوة قاهرة فإنه يمكن أن يعيد الامتحان أو الامتحانات المتغيب عنها حسب مواعيد تحددها إدارة المدرسة.
الفصل 21 ـ يخضع متابعي مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة خلال فترة التكوين إلى اختبارات مراقبة مستمرة كتابية أو شفاهية وامتحان جزئي في كافة المواد وطبقا للضوارب المضبوطة ببرنامج المرحلة وامتحان نهائي في المواد وحسب الضوارب الواردة بالجدول التالي :
المادة المدة الضارب
النظم الديوانية (2) ساعات 1
الإجراءات الديوانية (2) ساعات 1
النزاعات الديوانية (2) ساعات 1
طرق تنفيذ العمل (2) ساعات 1
المراقبة المرورية وسلامة الأعوان (2) ساعات 1
الفصل 22 ـ يسند مدير المدرسة الوطنية للديوانة باقتراح من كاهية مدير التعليم عددا لكل تلميذ يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يتعلق بالمواظبة والسلوك يقع اعتماده عند احتساب النتائج النهائية للمرحلة.
الفصل 23 ـ يكون المعدل النهائي لمرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة مساويا للمعدل الحسابي للمعدلات المتحصل عليها طبقا لبيانات الجدول التالي :
المعدل الضارب
المراقبة المستمرة 2
الامتحان النهائي 3
المواظبة والسلوك 1
الفصل 24 ـ للنجاح في المرحلة يشترط أن يتحصل التلميذ على معدل نهائي يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) ما لم تر المناظرة خلاف ذلك بالنسبة للمحرزين على معدل نهائي يساوي أو يفوق التسعة (9) من عشرين (20) شريطة عدم حصولهم على معدل أقل من الثمانية (8) من عشرين (20) في إحدى المواد الواردة بالفصل 21 من هذا القرار.
الفصل 25 ـ تسلم للناجحين متفقد مساعد للديوانة تتضمن الملاحظة المتحصل عليها وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
المعدل النهائي للتكوين الملاحظة
دون 12 من عشرين متوسط
من 12 إلى 13.99 قريب من الحسن
من 14 إلى 15.99 حسن
من 16 إلى 17.99 حسن جدا
من 18 إلى 20 مشرف
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قراري وزير المالية المؤرخين في 26 فيفري 1998.
الفصل 27 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
إن وزيرة المالية،
باقتراح من المدير العام للديوانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016 وخاصة الفصل 19 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 وخاصة الفصل 28 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسة بمرحلة تكوين ضباط الديوانة "القسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 1998 المتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى رأي مجلس التوجيه بالمدرسة الوطنية للديوانة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" ونظام وبرامج الدراسة لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة.
العنوان الأول
تنظيم مناظرة الدخول لمرحلة التكوين "بالقسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة
الفصل 2 ـ يتم القبول بمرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة عن طريق مناظرة داخلية بالاختبارات تفتح للوكلاء أول للديوانة الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع (4) سنوات بهذه الرتبة في تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية الذي يحدد :
ـ عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
ـ تاريخ بداية قبول الترشحات،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 4 ـ تشرف على مناظرة الدخول وسير مرحلة التكوين بالقسم III تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المدير العام للديوانة.
وتتولى بالخصوص :
ـ دراسة ملفات الترشح وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة،
ـ إعداد مواضيع المناظرة والإشراف على الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش التي تتم معاينتها أثناء المناظرة وخلال فترة التكوين، واقتراح العقوبات المناسبة في الغرض،
ـ التصريح بنتائج المناظرة واقتراح قائمة المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين مرتبين ترتيبا تفاضليا حسب النتائج في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وضبط قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (%50) من عدد البقاع المفتوحة للتناظر حسب الترتيب التفاضلي وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين،
ـ المصادقة على النتائج النهائية لمرحلة التكوين واقتراح قائمة الناجحين.
الفصل 5 ـ ترسل مطالب الترشح للمناظرة على ورق عادي عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة المكلفة بالانتدابات والتكوين بالإدارة العامة للديوانة في الآجال المحددة بقرار فتح المرحلة.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ غلق الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة المكلفة بالانتدابات والتكوين دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ يتم إعلام المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" عن طريق مذكرة إدارية.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين والمبينين بالجدول التالي :
المدة (ساعة) الضارب المحاور
اختبار في الثقافة العامة 2 1 ـ الاقتصاد الوطني والعالمي
ـ التجارة الدولية
ـ المنظمات العالمية
ـ التنظيم السياسي والإداري في تونس
اختبار تقني 2 1 ـ تنظيم وتسيير الهياكل الديوانية
ـ الأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة
ـ التصرف في الموارد البشرية
ـ النظم الديوانية
ـ الإجراءات الديوانية
ـ النزاعات الديوانية
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار الكتابي في الثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويحرر في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تأخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابيين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات أو أية وثيقة أخرى مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها زيادة عن التتبعات الإدارية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي اجتازه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني لاحق تفتحه الإدارة العامة للديوانة بغرض الترقية أو الدخول لمراحل التكوين المفضي للترقية.
ويتم الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم ولا تحمل أية علامة وتعرض على مصححين اثنين ويسند إليهما عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يتجاوز الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين. ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) من عشرين (20) متحصل عليه في أي من الاختبارين الكتابيين التصريح برفض صاحبه.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرون (20) نقطة على الأقل بالنسبة للاختبارين الكتابيين ما لم ترى المناظرة خلاف ذلك.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين الكتابيين تمنح الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية للأقدمية العامة في الإدارة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة من قبل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 12 ـ يتم إعلام المقبولين نهائيا لمتابعة مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة وبتاريخ انطلاق التكوين ومكانه بواسطة مذكرة إدارية.
في صورة عدم التحاق المترشح المقبول بمؤسسة التكوين يتم التنبيه عليه بالحضور بمكتوب فردي وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين ولم يلتحق بالتكوين.
يحذف اسم المترشح الغائب من القائمة الأصلية ويعوض بالمترشح المسجل بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي الوارد بهذه القائمة.
وفي صورة لم يلتحق المترشح المعوض يطبق عليه نفس الإجراء المبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل كما تلغى القائمة التكميلية في غضون شهر من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل شهادة
متفقد مساعد للديوانة
الفصل 13 ـ يهدف التكوين "بالقسم III" بالمدرسة الوطنية للديوانة إلى تأهيل الوكلاء أول للديوانة للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة.
الفصل 14 ـ تدوم الدراسة بمرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة ستة (6) أشهر بمعدل ثلاثين (30) ساعة في الأسبوع وتشفع عند النجاح بشهادة متفقد مساعد للديوانة.
الفصل 15 ـ يشتمل التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة على الوحدات التالية :
ـ التكوين التقني،
ـ التكوين العملياتي،
ـ التكوين الإداري العام،
ـ التكوين البدني.
الفصل 16 ـ تضبط مواد الوحدات وعدد ساعاتها وضواربها وطبيعتها كما يلي :
الوحدة المادة الضارب طبيعة التكوين عدد الساعات
التكوين التقني 270 النظم الديوانية 3 نظري 40
الإجراءات الديوانية 3 مندمج 50
التعريفة وتقنيات تبنيد البضائع 3 مندمج 60
القيمة لدى الديوانة 2 مندمج 20
المنشأ 2 مندمج 20
النزاعات الديوانية وتقنيات تحرير المحاضر 3 مندمج 50
الامتيازات 2 مندمج 15
التجارة الخارجية والصرف 2 مندمج 15
التكوين العملياتي 120 المراقبة المرورية وسلامة الأعوان 3 مندمج 30
فن القيادة وطرق تنفيذ العمل 3 مندمج 40
مكافحة الغش 1 مندمج 30
الأسلحة والرماية 2 مندمج 20
التكوين الإداري العام 140 الإعلامية والتطبيقات الإعلامية الديوانية 1 محاضرات 20
الأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة 1 محاضرات 10
تقنيات التحرير الإداري 1 تطبيقي 15
الأنقليزية 1 تطبيقي 20
ميثاق السلوك الوظيفي 1 مندمج 30
التصرف في الموارد البشرية 1 مندمج 15
التكوين البدني الرياضة العامة 1 تطبيقي 30
إجمالي عدد الساعات 530
يخصص باقي الحيز الزمني للمرحلة للقيام بمحاضرات وورشات عمل ذات صلة بالعمل الديواني والقيام بزيارات ميدانية لمصالح ديوانية أو غير ديوانية ولإجراء الامتحانات الجزئية والنهائية.
الفصل 17 ـ تحدث علمية تتركب من :
ـ مدير المدرسة الوطنية للديوانة : رئيس
ـ كاهية مدير التخطيط والبرمجة بالمدرسة الوطنية للديوانة : عضو
ـ كاهية مدير التعليم بالمدرسة الوطنية للديوانة : عضو
ـ كاهية مدير الإسناد بالمدرسة الوطنية للديوانة : عضو
ـ ممثلين عن هيئة التدريس يقع تعيينهما بمقرر من المدير العام للديوانة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للديوانة : عضوين
وتتولى هذه اللجنة الإشراف البيداغوجي على المرحلة وضبط محتوى المواد المدرجة بالبرنامج المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 18 ـ يمكن إضافة أو حذف مادة أو عدة مواد من البرنامج المذكور أعلاه وكذلك إعادة توزيع عدد الساعات والضوارب لكل مادة بمقرر من المدير العام للديوانة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للديوانة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار.
الفصل 19 ـ يخضع متابعي مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة لأحكام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة ويتمتعون بكامل أجرهم وجميع المنح والحوافز التي يتمتع بها أعوان الديوانة المباشرون.
الفصل 20 ـ يوضع حد لمواصلة متابعة التكوين للمترشح الذي يتغيب لمدة مجموعها يساوي أو يفوق عشرة بالمائة (%10) من مجموع مدة التكوين بقطع النظر عن ما يترتب من تتبع إداري عند الاقتضاء.
كل مترشح تغيب لسبب غير مبرر عن إجراء امتحان في مادة أو عدة مواد يتحصل آليا على عدد صفر (0) في هذه المادة أو المواد المتغيب عنها، وإذا كان غيابه ناتج عن قوة قاهرة فإنه يمكن أن يعيد الامتحان أو الامتحانات المتغيب عنها حسب مواعيد تحددها إدارة المدرسة.
الفصل 21 ـ يخضع متابعي مرحلة التكوين "بالقسم III" لنيل متفقد مساعد للديوانة خلال فترة التكوين إلى اختبارات مراقبة مستمرة كتابية أو شفاهية وامتحان جزئي في كافة المواد وطبقا للضوارب المضبوطة ببرنامج المرحلة وامتحان نهائي في المواد وحسب الضوارب الواردة بالجدول التالي :
المادة المدة الضارب
النظم الديوانية (2) ساعات 1
الإجراءات الديوانية (2) ساعات 1
النزاعات الديوانية (2) ساعات 1
طرق تنفيذ العمل (2) ساعات 1
المراقبة المرورية وسلامة الأعوان (2) ساعات 1
الفصل 22 ـ يسند مدير المدرسة الوطنية للديوانة باقتراح من كاهية مدير التعليم عددا لكل تلميذ يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يتعلق بالمواظبة والسلوك يقع اعتماده عند احتساب النتائج النهائية للمرحلة.
الفصل 23 ـ يكون المعدل النهائي لمرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة مساويا للمعدل الحسابي للمعدلات المتحصل عليها طبقا لبيانات الجدول التالي :
المعدل الضارب
المراقبة المستمرة 2
الامتحان النهائي 3
المواظبة والسلوك 1
الفصل 24 ـ للنجاح في المرحلة يشترط أن يتحصل التلميذ على معدل نهائي يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) ما لم تر المناظرة خلاف ذلك بالنسبة للمحرزين على معدل نهائي يساوي أو يفوق التسعة (9) من عشرين (20) شريطة عدم حصولهم على معدل أقل من الثمانية (8) من عشرين (20) في إحدى المواد الواردة بالفصل 21 من هذا القرار.
الفصل 25 ـ تسلم للناجحين متفقد مساعد للديوانة تتضمن الملاحظة المتحصل عليها وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
المعدل النهائي للتكوين الملاحظة
دون 12 من عشرين متوسط
من 12 إلى 13.99 قريب من الحسن
من 14 إلى 15.99 حسن
من 16 إلى 17.99 حسن جدا
من 18 إلى 20 مشرف
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قراري وزير المالية المؤرخين في 26 فيفري 1998.
الفصل 27 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون