قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت السيدة كلثوم رحيمي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقابس.
كلفت السيدة كلثوم رحيمي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون