قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت الآنسة كاميليا الشابي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير التحوير والتنسيق مع المؤسسات المتدخلة في التسجيل العقاري بالإدارة العامة للتنسيق والإعلام والعلاقات العامة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت الآنسة كاميليا الشابي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير التحوير والتنسيق مع المؤسسات المتدخلة في التسجيل العقاري بالإدارة العامة للتنسيق والإعلام والعلاقات العامة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون