قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت السيدة منيرة العياري، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير تضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
كلفت السيدة منيرة العياري، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير تضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون