متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 5 أكتوبر 2010.
يقرأ :
ـ "10 مغ/م3 بالنسبة لـ HF" عوضا عن "5 مغ/م3 بالنسبة لـ HF"، بالمطة 2 من الفقرة 4 من الملحق 2 للأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 في نسخته الفرنسية.
ـ "10 مغ/Nم3" عوضا عن "30 مغ/Nم3"، بالفقرة 2 من الملحق 5 للأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 في نسخته العربية.
بالأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 5 أكتوبر 2010.
يقرأ :
ـ "10 مغ/م3 بالنسبة لـ HF" عوضا عن "5 مغ/م3 بالنسبة لـ HF"، بالمطة 2 من الفقرة 4 من الملحق 2 للأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 في نسخته الفرنسية.
ـ "10 مغ/Nم3" عوضا عن "30 مغ/Nم3"، بالفقرة 2 من الملحق 5 للأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 في نسخته العربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون