Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد زبير بلعيد،
ـ السيد بلقاسم عبيد،
ـ السيد صلاح المرغني،
ـ السيد محسن الحمامي،
ـ السيدة حنان بن خليفة،
ـ السيد نبيل التليلي،
ـ السيد نور الدين البيولي،
ـ السيد عبد المجيد خضري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟