قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد زبير بلعيد،
ـ السيد بلقاسم عبيد،
ـ السيد صلاح المرغني،
ـ السيد محسن الحمامي،
ـ السيدة حنان بن خليفة،
ـ السيد نبيل التليلي،
ـ السيد نور الدين البيولي،
ـ السيد عبد المجيد خضري.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد زبير بلعيد،
ـ السيد بلقاسم عبيد،
ـ السيد صلاح المرغني،
ـ السيد محسن الحمامي،
ـ السيدة حنان بن خليفة،
ـ السيد نبيل التليلي،
ـ السيد نور الدين البيولي،
ـ السيد عبد المجيد خضري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون