قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن (المرحلة الابتدائية) للسنة الدراسية 2015 ـ 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن (المرحلة الابتدائية) للسنة الدراسية 2015 ـ 2016.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بإحداث الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2015 - 2016.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تسند الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية بالنسبة للسنة الدراسية 2015 - 2016 طبقا لأحكام الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه إلى المدرستين الابتدائيتين اللتين شاركتا في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية التاليتين :
ـ الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : المدرسة الابتدائية بولعابة بالقصرين.
ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار : المدرسة الابتدائية العضلة بئر الحفي بسيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ تحمل مصاريف هاته الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
وزير التربية
ناجي جلول
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بإحداث الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2015 - 2016.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تسند الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية بالنسبة للسنة الدراسية 2015 - 2016 طبقا لأحكام الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه إلى المدرستين الابتدائيتين اللتين شاركتا في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية التاليتين :
ـ الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : المدرسة الابتدائية بولعابة بالقصرين.
ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار : المدرسة الابتدائية العضلة بئر الحفي بسيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ تحمل مصاريف هاته الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
وزير التربية
ناجي جلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون