قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلف السيد خالد هميلة، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
كلف السيد خالد هميلة، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون