قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت السيدة منية بن يحي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمدنين.
كلفت السيدة منية بن يحي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون