قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017.
كلفت السيدة ألفة المايل حرم حمدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة مساعدة الأطراف الاجتماعية بالإدارة الفرعية للإنتاجية بإدارة الأجور والإنتاجية بالإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة ألفة المايل حرم حمدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة مساعدة الأطراف الاجتماعية بالإدارة الفرعية للإنتاجية بإدارة الأجور والإنتاجية بالإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون