قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 مارس 2017.
كلفت السيدة وداد جبيس، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتقييم بالإدارة الفرعية للمناظرات والامتحانات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة وداد جبيس، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتقييم بالإدارة الفرعية للمناظرات والامتحانات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون