Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2016 ـ 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2016 ـ 2017.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2016 -2017.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه ويعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 1 أوت 2016 ويغلق الموسم المذكور يوم 20 مارس 2017.
الفصل 2 ـ يلغى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه ويعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة إلى البضاعة الواقع جنيها قبل 20 مارس 2017.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟