قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2017.
كلفت السيدة منيرة عوني حرم الرياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة منيرة عوني حرم الرياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون