قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 مارس 2017.
كلف السيد حسان المرموري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة اليقظة والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للوقاية والتخطيط والتكوين، بإدارة المسنين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلف السيد حسان المرموري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة اليقظة والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للوقاية والتخطيط والتكوين، بإدارة المسنين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون