قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت السيدة سيدة التواتي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام مدير الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
كلفت السيدة سيدة التواتي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام مدير الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون