قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1525 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد الطاهر الثابتي، متفقد رئيس للشغل والمصالحة، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين ابتداء من 2 جانفي 2013، برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيد الطاهر الثابتي، متفقد رئيس للشغل، مكلف بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى، وذلك بالنسبة للأعوان الراجعين إليه بالنظر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2017.
تونس في 6 مارس 2017.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1525 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد الطاهر الثابتي، متفقد رئيس للشغل والمصالحة، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين ابتداء من 2 جانفي 2013، برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيد الطاهر الثابتي، متفقد رئيس للشغل، مكلف بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى، وذلك بالنسبة للأعوان الراجعين إليه بالنظر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2017.
تونس في 6 مارس 2017.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون