Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017.
سمي المتصرفان الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ سهيل عنان،
ـ فاطمة السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟