قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2017.
سمي المتصرفان الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ سهيل عنان،
ـ فاطمة السلامي.
سمي المتصرفان الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ سهيل عنان،
ـ فاطمة السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون