قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلف السيد محمد عبيدة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
كلف السيد محمد عبيدة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون