قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلفت السيدة نبيهة سلطان، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المقبولة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
كلفت السيدة نبيهة سلطان، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المقبولة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون