أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصلين 165 و167 منها،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و 24 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية وخاصة الفصل 60 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يطبق المعلوم على الرحلات البحرية الدولية الذي تم ضبطه بـ 20 دينارا أو ما يعادلها من العملة الأجنبية على الناقلين البحريين أو من ينوبهم بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية.
الفصل 2 ـ يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على أساس فواتير تتضمن عدد المسافرين ومبلغ المعلوم المستوجب بالدينار التونسي.
ويدفع المعلوم المفوتر طبقا لما هو مبين أعلاه من قبل الناقلين البحريين أو من ينوبهم لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ في أجل أقصاه 60 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ الفوترة.
وفي صورة التأخير في الدفع يطبق الديوان خطايا تأخير توظف على أساس %1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد للدفع.
الفصل 3 ـ يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ دفع المبالغ المستخلصة بعنوان المعلوم الموظف على الناقلين البحريين أو من ينوبهم وخطايا التأخير المتعلقة بها عند الاقتضاء لفائدة خزينة الدولة على أساس التصريح الشهري بالأداءات المستوجب إيداعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصلين 165 و167 منها،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و 24 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية وخاصة الفصل 60 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يطبق المعلوم على الرحلات البحرية الدولية الذي تم ضبطه بـ 20 دينارا أو ما يعادلها من العملة الأجنبية على الناقلين البحريين أو من ينوبهم بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية.
الفصل 2 ـ يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على أساس فواتير تتضمن عدد المسافرين ومبلغ المعلوم المستوجب بالدينار التونسي.
ويدفع المعلوم المفوتر طبقا لما هو مبين أعلاه من قبل الناقلين البحريين أو من ينوبهم لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ في أجل أقصاه 60 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ الفوترة.
وفي صورة التأخير في الدفع يطبق الديوان خطايا تأخير توظف على أساس %1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد للدفع.
الفصل 3 ـ يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ دفع المبالغ المستخلصة بعنوان المعلوم الموظف على الناقلين البحريين أو من ينوبهم وخطايا التأخير المتعلقة بها عند الاقتضاء لفائدة خزينة الدولة على أساس التصريح الشهري بالأداءات المستوجب إيداعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون