قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلف السيد سامي بن مسعود، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والفهارس بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلف السيد سامي بن مسعود، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والفهارس بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون