قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2017.
كلف السيد شهاب خلفاوي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقصرين.
كلف السيد شهاب خلفاوي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون