Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1390 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1390 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 19 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى عبارة "في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ" الواردة بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بعبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016".
الفصل 2 ـ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟