قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة أماني بن رمضان الحجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات.
كلفت السيدة أماني بن رمضان الحجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون