Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1395 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 5/22388 الكائنة بجلمة من ولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1395 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 5/22388 الكائنة بجلمة من ولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بإسناد رخصة للبحث والتنقيب عن المياه الجوفية،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 4 ماي 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 5/22388 والكائنة بجلمة من ولاية سيدي بوزيد طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والممثل القانوني لشركة سيدي بوزيد للمياه المعدنية وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزيرة
سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟