قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء مكونين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري :
ـ يسرى قاسم المنشاري،
ـ عمر قرطاس،
ـ صلاح الدين الهيشري،
ـ رمزي بنرقية،
ـ وداد العبيدي،
ـ وفاء مبروك الزغلامي،
ـ سنا الحمروني،
ـ شكري بن مصطفى،
ـ بلال البشير،
ـ لمياء النفاف.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري :
ـ يسرى قاسم المنشاري،
ـ عمر قرطاس،
ـ صلاح الدين الهيشري،
ـ رمزي بنرقية،
ـ وداد العبيدي،
ـ وفاء مبروك الزغلامي،
ـ سنا الحمروني،
ـ شكري بن مصطفى،
ـ بلال البشير،
ـ لمياء النفاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون