قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2016.
سمي الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
أمال الطوزي المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان الإعلامية 13 فيفري 2016
محمد طاع الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللغة والآداب والحضارة العربية 24 مارس 2016
سمي الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
أمال الطوزي المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان الإعلامية 13 فيفري 2016
محمد طاع الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللغة والآداب والحضارة العربية 24 مارس 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون