قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلف السيد منجي الحرزي، مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتصرف بتونس.
كلف السيد منجي الحرزي، مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتصرف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون