قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلف السيد رمزي بن ثابت، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس المنار.
كلف السيد رمزي بن ثابت، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس المنار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون