قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2016 يتعلق بجدول إسناد خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2016.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
عايدة التلاتلي حرم عطية طبيب بيطري متفقد جهوي رئيس الوحدة كاهية مدير إدارة مركزية
حياة الجلجلي حرم الزاوشي طبيب بيطري صحي اختصاصي أول رئيس مصلحة مكلف بمرافقة اعتماد مخبر تحاليل الميكروبيولوجيا الغذائية رئيس مصلحة إدارة مركزية
لبنى بن عامر حرم المكور طبيب بيطري صحي رئيس مصلحة مكلف بمرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
عايدة التلاتلي حرم عطية طبيب بيطري متفقد جهوي رئيس الوحدة كاهية مدير إدارة مركزية
حياة الجلجلي حرم الزاوشي طبيب بيطري صحي اختصاصي أول رئيس مصلحة مكلف بمرافقة اعتماد مخبر تحاليل الميكروبيولوجيا الغذائية رئيس مصلحة إدارة مركزية
لبنى بن عامر حرم المكور طبيب بيطري صحي رئيس مصلحة مكلف بمرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون