قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2016/2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2016/2017.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية
أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزمة باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2016/2017 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يحدد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2016/2017 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 15 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
أريانة 10 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
منوبة 1 نوفمبر 2016 25 جانفي 2017
بن عروس 1 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
بنزرت 8 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
نابل 5 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
زغوان 1 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
باجة 5 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
جندوبة 10 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
الكاف 15 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
سليانة 1 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
سوسة 6 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
المنستير 31 أكتوبر 2016 15جانفي 2017
المهدية 26 أكتوبر 2016 15 فيفري 2017
القيروان 1 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
القصرين 15 نوفمبر 2016 30 جانفي 2017
سيدي بوزيد 10 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
صفاقس 23 أكتوبر 2016 28 فيفري 2017
قفصة 31 أكتوبر 2016 28 فيفري 2017
قابس 1 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
مدنين 1 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
تطاوين 22 أكتوبر 2016 1 جانفي 2017
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية
أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزمة باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2016/2017 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يحدد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2016/2017 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 15 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
أريانة 10 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
منوبة 1 نوفمبر 2016 25 جانفي 2017
بن عروس 1 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
بنزرت 8 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
نابل 5 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
زغوان 1 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
باجة 5 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
جندوبة 10 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
الكاف 15 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
سليانة 1 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
سوسة 6 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
المنستير 31 أكتوبر 2016 15جانفي 2017
المهدية 26 أكتوبر 2016 15 فيفري 2017
القيروان 1 نوفمبر 2016 28 فيفري 2017
القصرين 15 نوفمبر 2016 30 جانفي 2017
سيدي بوزيد 10 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
صفاقس 23 أكتوبر 2016 28 فيفري 2017
قفصة 31 أكتوبر 2016 28 فيفري 2017
قابس 1 نوفمبر 2016 15 فيفري 2017
مدنين 1 نوفمبر 2016 31 جانفي 2017
تطاوين 22 أكتوبر 2016 1 جانفي 2017
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون