قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة درة الحنبلي حرم عبيدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس.
كلفت السيدة درة الحنبلي حرم عبيدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون