قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1307 لسنة 2016 المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والتجارة، ابتداء من 1 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1311 لسنة 2016 المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الصناعة والتجارة، ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية ورئيسا لديوان وزير الصناعة والتجارة، لتمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1307 لسنة 2016 المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والتجارة، ابتداء من 1 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1311 لسنة 2016 المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الصناعة والتجارة، ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية ورئيسا لديوان وزير الصناعة والتجارة، لتمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون