Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2016.
سمي السيد شهاب سلامة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب ابتداء من 23 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟