Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1389 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام برنامج التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو بعنوان السنوات 2017-2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1389 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام برنامج التعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو بعنوان السنوات 2017-2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى برنامج التعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام برنامج التعاون في مجال الرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟