Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عــدد 1393 لسنـة 2016 مـؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة تجاه الشركة التونسية لصناعات التكرير ومستحقات الشركة التونسية لصناعات التكرير تجاه الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عــدد 1393 لسنـة 2016 مـؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة تجاه الشركة التونسية لصناعات التكرير ومستحقات الشركة التونسية لصناعات التكرير تجاه الدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة بعنوان فواضل على منحة الدولة المسندة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير لسنتي 2012 و 2013 ومستحقات هذه الشركة بعنوان النتيجة المجمعة لنشاط تكرير النفط الخام ونشاط توريد المواد البترولية الجاهزة لسنتي 2013 و 2014 وذلك في حدود مائة واثنان وخمسون مليون دينار وأربعة وثلاثون ألف دينار وثلاث مائة وأربعة دنانير (304 034 152 دينار).
الفصل 2 ـ وزيرة المالية ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟