Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عــدد 1394 لسنـة 2016 مـؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة تجاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تجاه الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عــدد 1394 لسنـة 2016 مـؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة تجاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تجاه الدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة بعنوان المرابيح الصافية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لسنتي 2013 و2014 ومستحقات هذه المؤسسة بعنوان تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي لحساب الدولة لسنتي 2013 و 2014 وذلك في حدود تسع مائة واثنان وثلاثون مليون دينار ومائة وستة وثمانون ألف دينار ومائتان وتسعة عشر دينارا (219 186 932 دينار).
الفصل 2 ـ وزيرة المالية ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟