قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 يتعلق بإحداث لجنة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وبضبط مهامها وطرق عملها وتركيبتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 يتعلق بإحداث قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وبضبط مهامها وطرق عملها وتركيبتها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 461 لسنة 2015 المؤرخ في 12 جوان 2015 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث صلب الوزارة المكلفة بالبيئة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، تتولى النظر في المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبيئة أو رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وإبداء الرأي في شأنها. وتتولى هذه اللجنة خاصة:
1 ـ متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
2 ـ العمل على التنسيق بين مكونات البرنامج ونشاطات الوحدة مع البرامج والاستراتيجيات التنموية الوطنية والجهوية بولاية بنزرت.
3 ـ المصادقة على المخططات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية المعروضة من الوحدة لإنجاز مختلف مكونات البرنامج.
4 ـ إبداء الرأي بخصوص التقرير الدوري لتقدم إنجاز البرنامج الذي تعده وحدة التصرف.
5 ـ المصادقة على التقرير الخاص بالتقييم النصف مرحلي الذي تعده وحدة التصرف.
6 ـ العمل على ضمان استدامة إنجازات البرنامج بمنطقة بحيرة بنزرت.
الفصل 2 ـ تجتمع قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت على الأقل مرة كل (4) أربعة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسها وبحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم إستدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ تحديد الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم دعوة أعضاء القيادة بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويمكن للرئيس أن يدعو عند الحاجة كل شخص أو هيئة
أو أو جمعية يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة، ودون المشاركة في التصويت.
الفصل 3 ـ يرأس قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه، وتتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ثلاث (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ ثلاث (3) ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن وزارة الصحة،
ـ عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن المجلس الجهوي لولاية بنزرت،
ـ عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
ـ عن كلية العلوم ببنزرت،
ـ عن كلية العلوم بتونس،
ـ عن المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية،
ـ عن الغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم احتساب صوت واحد لممثلي كل وزارة أو هيكل من الهياكل المذكورة أعلاه عند إبداء القيادة رأيها. وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت مهام كتابة القيادة.
الفصل 4 ـ تعزز تركيبة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بأعضاء يمثلون ثلاث (3) جمعيات على الأقل أو منظمات مدنية ناشطة في المجال البيئي والتنمية المستدامة بمنطقة بحيرة بنزرت. ويتم تداول عضويتهم كالآتي :
1 ـ السنة الأولى من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن جمعية التنمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي ببنزرت.
2 ـ السنة الثانية من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن الغرفة الفتية العالمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت.
3 ـ السنة الثالثة من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن جمعية التنمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن الجهوية للتنمية بولاية بنزرت.
4 ـ السنة الرابعة من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن الغرفة الفتية العالمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي ببنزرت.
5 ـ السنة الخامسة من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن جمعية التنمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن الجهوية للتنمية بولاية بنزرت.
ويتم احتساب صوت واحد لممثلي المجتمع المدني عند إبداء القيادة رأيها.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 461 لسنة 2015 المؤرخ في 12 جوان 2015 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث صلب الوزارة المكلفة بالبيئة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، تتولى النظر في المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبيئة أو رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وإبداء الرأي في شأنها. وتتولى هذه اللجنة خاصة:
1 ـ متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
2 ـ العمل على التنسيق بين مكونات البرنامج ونشاطات الوحدة مع البرامج والاستراتيجيات التنموية الوطنية والجهوية بولاية بنزرت.
3 ـ المصادقة على المخططات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية المعروضة من الوحدة لإنجاز مختلف مكونات البرنامج.
4 ـ إبداء الرأي بخصوص التقرير الدوري لتقدم إنجاز البرنامج الذي تعده وحدة التصرف.
5 ـ المصادقة على التقرير الخاص بالتقييم النصف مرحلي الذي تعده وحدة التصرف.
6 ـ العمل على ضمان استدامة إنجازات البرنامج بمنطقة بحيرة بنزرت.
الفصل 2 ـ تجتمع قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت على الأقل مرة كل (4) أربعة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسها وبحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم إستدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ تحديد الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم دعوة أعضاء القيادة بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويمكن للرئيس أن يدعو عند الحاجة كل شخص أو هيئة
أو أو جمعية يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة، ودون المشاركة في التصويت.
الفصل 3 ـ يرأس قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه، وتتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ثلاث (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ ثلاث (3) ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن وزارة الصحة،
ـ عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن المجلس الجهوي لولاية بنزرت،
ـ عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
ـ عن كلية العلوم ببنزرت،
ـ عن كلية العلوم بتونس،
ـ عن المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية،
ـ عن الغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم احتساب صوت واحد لممثلي كل وزارة أو هيكل من الهياكل المذكورة أعلاه عند إبداء القيادة رأيها. وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت مهام كتابة القيادة.
الفصل 4 ـ تعزز تركيبة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بأعضاء يمثلون ثلاث (3) جمعيات على الأقل أو منظمات مدنية ناشطة في المجال البيئي والتنمية المستدامة بمنطقة بحيرة بنزرت. ويتم تداول عضويتهم كالآتي :
1 ـ السنة الأولى من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن جمعية التنمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي ببنزرت.
2 ـ السنة الثانية من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن الغرفة الفتية العالمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت.
3 ـ السنة الثالثة من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن جمعية التنمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن الجهوية للتنمية بولاية بنزرت.
4 ـ السنة الرابعة من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن الغرفة الفتية العالمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي ببنزرت.
5 ـ السنة الخامسة من انطلاق إنجاز البرنامج :
ـ عن التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة،
ـ عن جمعية التنمية بمنزل عبد الرحمان،
ـ عن الجهوية للتنمية بولاية بنزرت.
ويتم احتساب صوت واحد لممثلي المجتمع المدني عند إبداء القيادة رأيها.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون