أمر حكومي عدد 1396 لسنة 2016 مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1396 لسنة 2016 مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2017.
وتنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي من أول جانفي 2017 إلى غاية 31 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2017 الحصول خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2017 إلى غاية 31 أكتوبر 2017، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر 2017.
الفصل 3 ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بناء على رأي تتركب كما يلي :
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه : رئيس
ـ عن وزارة الصناعة والتجارة (الإدارة العامة للتجارة الخارجية) : عضو،
ـ عن وزارة الصناعة والتجارة (الإدارة العامة للصناعات الغذائية) : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للزيت : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي المهام التالية :
ـ دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.
ـ إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.
ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
ـ اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.
الفصل 5 ـ يتم إسناد الكميات للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :
ـ الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.
ـ سعر التصدير.
ـ إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.
الفصل 6 ـ يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.
ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.
الفصل 7 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 8 ـ وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2017.
وتنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي من أول جانفي 2017 إلى غاية 31 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2017 الحصول خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2017 إلى غاية 31 أكتوبر 2017، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر 2017.
الفصل 3 ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بناء على رأي تتركب كما يلي :
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه : رئيس
ـ عن وزارة الصناعة والتجارة (الإدارة العامة للتجارة الخارجية) : عضو،
ـ عن وزارة الصناعة والتجارة (الإدارة العامة للصناعات الغذائية) : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للزيت : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي المهام التالية :
ـ دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.
ـ إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.
ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
ـ اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.
الفصل 5 ـ يتم إسناد الكميات للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :
ـ الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.
ـ سعر التصدير.
ـ إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.
الفصل 6 ـ يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.
ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.
الفصل 7 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 8 ـ وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون