أمر حكومي عدد 1387 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام بروتوكول تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التكوين المهني والتشغيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1387 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام بروتوكول تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التكوين المهني والتشغيل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى بروتوكول تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التكوين المهني والتشغيل، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التكوين المهني والتشغيل، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى بروتوكول تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التكوين المهني والتشغيل، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التكوين المهني والتشغيل، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون