قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2016.
سمّي السيد عبد الفتاح السعيدي، مهندس أشغال، بصفة رئيس مصلحة مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
سمّي السيد عبد الفتاح السعيدي، مهندس أشغال، بصفة رئيس مصلحة مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون