أمر حكومي عدد 1388 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1388 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التربية، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التربية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التربية، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة بوركينا فاسو في مجال التربية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون