قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2016.
كلف السيد كمال جلال، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال جلال، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون