Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1383 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية برنامج بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية، تتعلق ببرنامج التكوين المهني في تونس: وحدات تطبيقية لدعم تشغيلية الشباب (مرحلة ثانية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1383 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية برنامج بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية، تتعلق ببرنامج التكوين المهني في تونس: وحدات تطبيقية لدعم تشغيلية الشباب (مرحلة ثانية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية برنامج بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية، تتعلق ببرنامج التكوين المهني في تونس: وحدات تطبيقية لدعم تشغيلية الشباب (مرحلة ثانية)، الممضاة بتونس في 18 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية برنامج بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية، تتعلق ببرنامج التكوين المهني في تونس : وحدات تطبيقية لدعم تشغيلية الشباب (مرحلة ثانية)، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 18 جويلية 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟