قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلف السيد خالد فايدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
كلف السيد خالد فايدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون